460

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال الشافعي](١): وإذا خالعها (٦٥/ب) بشيء بعينه فاستحق ذلك الشيء من عبد أو ذهب أو ورق [بعينها] فتلف قبل أن يقبضه (٢) فله صداق مثلها (٣)، وإن (٤) كانت دنانير بغير عينها فاستحقت رجع عليها بالدنانير.

وإذا خالعها بسلعة موصوفة إلى أجل فذلك جائز والخلع جائز(٥).

[ قال الشافعي رحمه الله](٦): وإذا اختلف الرجل [والمرأة] فيما وقع به الخلع من العوض تحالفا [ولزمهما الخلع] وكان عليها صداق مثلها، كاختلافهما في البيع الفائت؛ لأن الخلع فائت لا يرجع فيه.

[و](٧) إذا أقرّ الرجل (٨) بالخلع وأنكرت المرأة فإن كان الزوج أقر أنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا

(١) الزيادة من (ح).

(٢) زاد في (ح): ((أو بعدما قبضه)).

(٣) قال في الأم (٢١٧/٥): (وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حتى مات العبد رجع عليها بمهر مثلها).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) قال في الأم (٢٢٣/٥): (وإذا اختلعت بثياب موصوفة إلى أجل مسمىّ فالخلع جائز والثياب لها لازمة ...).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((رجل)).

459