459

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

بضعها (١)، وكذلك الخلع إذا وقع مجهولاً كان عليها (٢) صداق مثلها. لأني (٣) ملكتها بضعها ولا شيء أولى أن يشبه [ بشيء](٤) من بضع ببضع.

[ قال الشافعي](٥): وإذا قالت المرأة للرجل: طلّقني ثلاثاً(٦) بألف فطلقها واحدة فله ثلث الألف؛ لأن (٧) حكم الواحدة قد وقع لا يقدر على الرجوع فيه، وعليها ثلث ما سمّت من الألف ، ولا يملك الرجعة؛ لأنه خلع (٨).

وإذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف (٩) بالواحدة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (١٠).

(١) قال في الأم (٢١٧/٥): (وإذا كانت للرجل امرأتان فقالتا: طلقنا معاً بألف لك علينا فطلقهما في ذلك المجلس لزمه الطلاق، وهو بائن لا يملك فيه الرجعة ، والقول في الألف واحد من قولين ... ). وذكر القول المذكور في المختصر هنا، وهو أن لكل واحدة منهما مهر مثلها.

(٢) في (ح): ((عليه)).

(٣) في (أ)، (ط): ((لأن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((ثلاث تطليقات)).

(٧) في (أ)، (ط): ((لا)).

(٨) قال في الأم (٢١٩/٥): (وإذا قالت المرأة للرجل: طلقني ثلاثاً ولك علي الألف درهم ... وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف ).

(٩) في (ح): ((ألف)).

(١٠) قال في الأم (٢١٩/٥): (ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف، وكان متطوعاً بالثنتين اللتين زادهما).

458

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul