463

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ الغصب ](١)

[ قال الشافعي ](٢): قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(٤) ... الآية(٥)، فأضاف (٦) (٦٦/أ) مال كل امرئ إليه وحرّمه إلا بإذنه إلا في (المواضع التي )(٧) خصتها السنة، مثل الرجل يعتق نصف عبده موسراً فيعتق عليه السلطان بغير رضائه(٨).

والرجل يشتري والده(٩) فيعتق عليه، وقوله: يعتق(١٠): الأب والجد والأم والجدات والولد ( ومن ولد الابن والبنت)(١١)، والرجل [ينفق](١٢)

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح). وكلمة: ((الغصب)) كتبت بعنوان بارز. وكل ما في هذا الباب تكرر في (أ)، (ط )، وسيأتي بزيادة تفصيل بعد ذلك.

(٣) في (ح): ((عز وجل)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) سورة النساء، الآية رقم: (٢٩).

(٦) زاد في (ح): (( كل)).

(٧) في (ح): ((الموضع الذي)).

(٨) في (ح): ((رضاه)).

(٩) في (ح): ((ولده)).

(١٠) في (ح): ((فيعتق)).

(١١) في (ح): ((ومن ولد ولده من الابن والابنة)).

(١٢) الزيادة من (ح).

462