Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قال (٢) الشافعي في البكر: يزوجها أبوها صغيرة وكبيرة، والدلالة في ذلك: فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج عائشة في صغرها (٣).
واحتج بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق في الكلام بين حكم الأيم والبكر، فجعل البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها (٤).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠٧/أ) بدون عنوان.
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) رواه البخاري برقم (٤٨٦٣) باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين، ولفظه عن عروة: (تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست سنين، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومكثت عنده تسعاً)، ومسلم برقم (١٤٢٢) باب تزويج الأب البكر الصغيرة، وأحمد برقم (٢٤٩١١)، وأبو داود برقم (٢١٢١) باب في تزويج الصغار، والنسائي برقم (٣٢٥٦) باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، وابن ماجه برقم (١٨٧٧) باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء.
(٤) رواه البخاري برقم (٤٨٤٣) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ولفظه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))، ورواه مسلم برقم (١٤١٩) باب استئذان الثيب في النكاح، وأحمد برقم (٧٧٤٥)، وأبو داود برقم (٢٠٩٢) باب في الاستئمار، والترمذي برقم (١١٠٧) باب ما في استئمار البكر والثيب، والنسائي برقم (٣٢٦٥) باب استئمار الثيب في نفسها، وابن ماجه برقم (١٨٧٠) باب استئمار البكر والثيب، وغيرهم.
423