425

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ))(١)، فالأمر على الاختيار.

و[قال](٢): الاستثمار: [ الاستشارة](٣) ، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾(٤).

ولا يزوّج الأبكار إلا الآباء، ويجب أن يستأمرها ولا ينكحها إلّا من تحب ، فإن فعل جاز(٥).

***

(١) رواه أحمد برقم (٤٩٠٥)، وحسنه الأرناؤوط، ولفظه: ((آمروا النساء في بناتهن))، ورواه أبو داود برقم (٢٠٩٥) باب في الاستثمار، وضعفه الألباني، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٠٣١٠) باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز، ورواه البيهقي في السنن برقم (١٣٤٤١) باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وغيرهم.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((والاستشارة))، وسقطت هذه الكلمة من (ح).

(٤) سورة آل عمران، الآية رقم: (١٥٩).

(٥) قال في الأم. ط. دار الوفاء (٥٧/٦): (ولأبي البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير أمرها، وأحب إلي إذا كانت بالغاً أن يستأمرها)، وانظر: الأم (٤٧/٦).

424