423

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإذا نكح المرتد في ارتداده فنكاحه باطل إذا أسلم هو وزوجته أو لم يسلم، وكذلك المرتدة إذا نكحت(١).

***

= يهودية ... لم أفسخ منه شيئاً إذا أسلموا ... وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بعض نسباً ... لم أفسخه بتفاضل النسب ... ).

(١) في (ح): ((أنكحت)). قال في الأم (٥/٦٢): (وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنكاح باطل أسلما أو أحدهما أو لم يسلما ولا أحدهما )

422