Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
واحتج بقول الله ( جل ثناؤه)(١): ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٢)
[ وقيل]: والمحصنات - والله أعلم -: المسلمات(٣).
ولو (٤) تزوج امرأة في الشرك بصداق ولم يدفعه إليها أو تزوجها على غير صداق وأصابها في الحالين ثم ماتت قبل أن تسلم ثم أسلم زوجها وطلب ورثتها صداقها الذي سمى لها أو صداق مثلها لم يكن لهم [ منه شيء](٥)؛ لأني لا أقضي لبعضهم(٦) على بعض بما فات في الشرك والحرب(٧).
وكذلك إذا تناكح المشركون ثم أسلموا لم أفسخ نكاح واحد منهم (إن نكح) (٨) اليهوديّ نصرانيّة أو مجوسية أو وثنية لا ( يفسخ شيء)(٩) من ذلك إذا أسلموا (٥٩/ب) وإن كان بعضهم أفضل نسباً من بعض (١٠).
(١) في (ح): ((عز وجل)).
(٢) سورة النور، الآية رقم: (٤).
(٣) في (أ)، (ط): ((المحصنات)). وكتب في هامشهما: ((هكذا وفق النسخة المسموعة، ووجدت في نسخة أخرى: والمحصنات - والله أعلم -: المسلمات)).
(٤) في (ح): ((وإن)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((أمضي بعضهم)).
(٧) قال في الأم (٦٠/٥): (ولو تزوج امرأة في الشرك بصداق فلم يدفعه إليها أو بلا صداق فأصابها في الحالتين ثم ماتت ... ).
(٨) في (أ)، (ط): ((أن ينكح)).
(٩) في (ح): ((أفسخ شيئاً)).
(١٠) قال في الأم (٦١/٥): (وإن نكح يهودي نصرانية أو نصراني مجوسية أو مجوسي =
421