421

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولو آلى منها (١) في الشرك (حسبت عليهما)(٢) ما مضى في الشرك.

ولو تظهر (٣) منها ألزمته الكفارة، فإن كفر بعد التظهر (٤) ثم أسلم حسبت له إلا الصيام فإنه لا يجوز أن يكفر بالصيام في الشرك.

والحجة في ذلك: أن الأعمال بالنية، والكافر لا نية له؛ [لأنه] لا يريد به الله، ولو قذفها في الشرك ثم أسلما وترافعا (٥) قيل له: الْتَعِنْ، ولا يجبر عليه، ولا يحد إن لم يلتعن، ولا يؤمر بالالتعان؛ لأنه (٦) لا حدّ عليها (٧) لو أقرت بالزنا في الشرك (٨).

= أهل الكتاب، ورواه ابن ماجه برقم (٢٥٥٧) باب رجم اليهودي واليهودية، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٧٨٦) باب في الحكومة بين اليهود والنصارى، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٤٣٣)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٩٢٨)، والطبراني في الكبير برقم (١٩٥٤)، وغيرهم.

(١) في (أ)، (ط): ((منهما)).

(٢) في (ح): ((حسب عليه)).

(٣) في (ح): ((تظاهر)).

(٤) في (ح): ((التظهير)).

(٥) في (أ)، (ط): ((أو ترافعا)).

(٦) في (ح): ((أنه)).

(٧) في (ح): ((عليهما)).

(٨) قال في الأم (٦٠/٥): (ولو آلى منها في الشرك...) إلى أن قال: (ويلزمه ما قال في الشرك كما يلزمه ما قال في الإسلام). وقال (٦١/٥): (وإذا تحاكموا إلينا وقد طلقها ثلاثاً أو واحدة أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها حكمنا عليه حكمنا على المسلم عنده المسلمة وألزمناه ما نلزم المسلم... ولا يجزيه الصوم بحال؛ لأن الصوم لا يكتب له ولا ينفع غيره...).

420

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul