Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ولو آلى منها (١) في الشرك (حسبت عليهما)(٢) ما مضى في الشرك.
ولو تظهر (٣) منها ألزمته الكفارة، فإن كفر بعد التظهر (٤) ثم أسلم حسبت له إلا الصيام فإنه لا يجوز أن يكفر بالصيام في الشرك.
والحجة في ذلك: أن الأعمال بالنية، والكافر لا نية له؛ [لأنه] لا يريد به الله، ولو قذفها في الشرك ثم أسلما وترافعا (٥) قيل له: الْتَعِنْ، ولا يجبر عليه، ولا يحد إن لم يلتعن، ولا يؤمر بالالتعان؛ لأنه (٦) لا حدّ عليها (٧) لو أقرت بالزنا في الشرك (٨).
= أهل الكتاب، ورواه ابن ماجه برقم (٢٥٥٧) باب رجم اليهودي واليهودية، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٧٨٦) باب في الحكومة بين اليهود والنصارى، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٤٣٣)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٩٢٨)، والطبراني في الكبير برقم (١٩٥٤)، وغيرهم.
(١) في (أ)، (ط): ((منهما)).
(٢) في (ح): ((حسب عليه)).
(٣) في (ح): ((تظاهر)).
(٤) في (ح): ((التظهير)).
(٥) في (أ)، (ط): ((أو ترافعا)).
(٦) في (ح): ((أنه)).
(٧) في (ح): ((عليهما)).
(٨) قال في الأم (٦٠/٥): (ولو آلى منها في الشرك...) إلى أن قال: (ويلزمه ما قال في الشرك كما يلزمه ما قال في الإسلام). وقال (٦١/٥): (وإذا تحاكموا إلينا وقد طلقها ثلاثاً أو واحدة أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها حكمنا عليه حكمنا على المسلم عنده المسلمة وألزمناه ما نلزم المسلم... ولا يجزيه الصوم بحال؛ لأن الصوم لا يكتب له ولا ينفع غيره...).
420