Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
لنا: إن الضابط وهو العدالة والقراءة موجودان فيمن سوغنا (1) إمامته.
مسألة: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض. ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع (2)، وهو اختيار ابن الجنيد (3).
احتج الأكثرون بقوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم ".
لا يقال: إنه خطاب مذكر فلا يتناول صورة النزاع.
لأنا نقول: إن شرعه - عليه السلام - عام في حق الذكور والإناث إجماعا، وإذا اجتمع الذكور والإناث غلب التذكير في الصيغة.
وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به (4).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (5).
احتج بأنه - عليه السلام - وصفها بنقص الدين، فلا تصح للإمامة المنوطة بكماله، وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما في المكتوبة فلا (6).
Page 59
Enter a page number between 1 - 3,907