Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: تؤم المرأة النساء - إلى أن قال: - في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت (2).
وقول السيد لا بأس به لصحة الأخبار الدالة عليه، وضعف الحديثين الأولين مع احتمالهما للتفصيل، وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض.
أما أولا: فللجمع بين الأخبار، وأما ثانيا: فللروايات التي تلوناها من طرف السيد فإنها دلت على التفصيل صريحا، والمطلق يحمل على المقيد مع التنافي إجماعا.
وقوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم " إنما يدل على صورة النزاع لو ثبت دخول النساء في الخطاب، فإن خطاب المذكر لا يدخل فيه المؤنث. نعم إذا عرف دخول المؤنث جاز أن يندرجن مع المذكرين في خطاب التذكير (3).
فإذن ما لم يثبتوا دخول المرأة في هذا الخطاب لا يمكنهم الاستدلال به، وذلك دور ظاهر.
مسألة: منع أبو الصلاح من إمامة الأغلف بالمتطهر، وجوزه بمثله (4). والحق أن الأغلف إن كان مفرطا بالترك للطهورية لم تصح إمامته لمثله كالمطهر (5)،
Page 60
Enter a page number between 1 - 3,907