Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم (1)، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا يقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
وأما على التقدير الثاني: فلأنه عدل، فصح أن يكون إماما كغيره. وأما ولد الزنا فالأقرب عدم جواز إمامته.
لنا: إنها من المناصب الجليلة فلا تليق به.
احتجوا بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
خمسة لا يئمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي (2).
وما رواه السكوني، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (3).
والجواب: حمل الحديث الأول على الكراهة في البعض، والثاني بذلك أيضا مع منع سنده. وأما المقيد بالمطلقين (4) فإن تمكن من القيام صح أن يكون إماما، وإلا فلا. وأما الأعرابي فإن عرف شرائط الصلاة وكان أقرأ القوم عدلا جاز أن يكون إماما، وإلا فلا.
Page 58
Enter a page number between 1 - 3,907