Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والتكبيرات والأدعية بينها، ولم يدخل في الصلاة فيتجدد حدثه فإنه يتوضأ حينئذ ويستأنف.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان الحدث متواليا خفف الصلاة ولا يبطلها وليقتصر على الفاتحة في الأولتين وعلى أربع تسبيحات في الأخيرتين، فإن لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث منه فليقتصر على التسبيح أربعا في الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيح أربعا لتوالي الحدث منه فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده، ويقتصر في التشهد على الشهادتين خاصة والصلاة على النبي وآله (1). والوجه وجوب استيفاء الواجبات.
لنا: إنه مأمور بفعلها فلا يسقط للعذر الذي لا يمكن (2) الخروج عنه.
مسألة: لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة أداء وقضاء.
وقال المفيد في رسالته إلى ولده: عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته، وليس عليه قضاء الصلاة (3).
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه تسقط الصلاة عنه أداء ويجب القضاء (4).
لنا: إن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء والأداء ساقط، أما أولا: فلأنه سلم ذلك، وأما ثانيا: فلاستلزامه التكليف بالمحال أو بفعل الصلاة من دون شرطها، والتالي بقسميه باطل. ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القضاء يجب بأمر جديد ولم يثبت.
احتج بقوله - عليه السلام -: لا صلاة إلا بطهور (5)، فنفي أن تكون صلاة
Page 30
Enter a page number between 1 - 3,907