Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
شرعية إلا بطهور.
ونحن نقول بموجبه، فإن كان يستدل بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، وإن استدل به على وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.
مسألة: ذهب السيد المرتضى (1)، وسلار (2) إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، وهو اختيار ابن الجنيد (3).
وقال الشيخ: يجوز في أول الوقت إلا المتيمم (4)، وهو الأقوى عندي.
لنا: إنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا، لأنه امتثل.
احتجوا بإمكان زوال الأعذار.
والجواب: إنه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لامكان فواتها بالموت وغيره.
مسألة: قال المفيد: حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا هو ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما (5).
وقال الشيخ في النهاية: حده ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (6). والمعتمد الحد الأول من قول الشيخ.
لنا: إن العجز عن القيام إنما يطلق على ما ذكرناه ، فأما العجز عن المشي فليس حدا للعجز عن القيام لامكان العجز عن القيام دون المشي وبالعكس.
Page 31
Enter a page number between 1 - 3,907