Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
من الرأس، وإن كان لا يتراخى عنه قدر الصلاة توضأ ونوى الاستباحة خاصة ثم صلى، ولا تبطل صلاته بما يتجدد عليه من الأحداث.
لنا: مع إمكان الصلاة بغير حدث أنه متمكن من إيقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث، فيجب عليه كغيره، وعلى الاستمرار مع ضيق الوقت أنه لو كلف الرفع للحدث لزم تكليف ما لا يطاق، والحدث المتجدد لو نقض الطهارة لا بطل الصلاة، واللازم باطل فكذا الملزوم.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المبطون، قال: يبني على صلاته (1)، ولم يذكر التجديد فيكون منفيا بالأصل.
وعن الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن تقطير البول، قال: يجعل خريطة إذا صلى (2)، ولو وجب عليه استئناف الطهارة لذكره.
احتجوا بما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال:
صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي (3).
والجواب: المنع من صحة السند، فإن في طريقه عبد الله بن بكير وهو فطحي.
سلمنا، لكن (4) يحتمل أنه أتى بمقدمات الصلاة من الأذان والإقامة
Page 29
Enter a page number between 1 - 3,907