Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1).
لا يقال: المراد بالزيادة والنقصان في عدد الركعات لا في الأفعال، لأنه المتبادر إلى الفهم خصوصا عقيب قوله: " إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا ".
لأنا نقول: اللفظ يتناول كل زيادة ونقصان سواء كانت في الأفعال أو الأعداد، وتقديم الشك بين الأربع والخمس لا يقتضي الحصر في الثاني فيما شابهه.
وروى ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن السهو، فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها (2).
وجه الاستدلال به أمران: الأول: إن مفهوم الشرط في قوله: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " يدل على أن من لم يحفظ سهوه يجب عليه السجدتان. الثاني: قوله: " وإنما السهو على من لم يدر " يقتضي وجوب السجدتين على الشاك في الزيادة والنقصان، لأنه المفهوم من إثبات السهو، إذ نفي السجدتين عن المتحفظ، وإثبات السهو على غيره يدل على أن السهو الثابت يراد به الذي يقتضي وجوب السجدتين.
السابع: من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه وجب عليه السجدتان، لأنه زاد في الصلاة، وكل من زاد في صلاته سجد سجدتين أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن الشك في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين لما تقدم، فاليقين لها أولى. وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي
Page 426
Enter a page number between 1 - 3,907