Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الرابع: ترك السجدة وتجب به السجدتان، روى سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان (1). ولأنه أشهر بين الأصحاب، ولأنه ترك واجبا سهوا مما يجب قضاؤه فيجب جبرانه بسجدتي السهو كالتشهد.
احتج المانعون بما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة يذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (2).
والجواب: المنع من صحة السند، فإن في طريقه محمد بن سنان، وفيه قول، وأبو بصير لم يسنده إلى إمام، ويحتمل ليس عليه سهو يجب به احتياط ولا إعادة.
الخامس: من شك بين الأربع والخمس يجب عليه سجدتان للسهو، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (3).
احتج المانع بأصالة براءة الذمة.
والجواب: الأصل يخالف مع قيام المنافي.
السادس: من شك فلا يدري زاد أو نقص تجب عليه السجدتان، لأنه مع الزيادة تجبان، وكذا مع النقصان فتجبان مع الشك بينهما لعدم الانفكاك منهما، وما رواه عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا لم تدر أربعا
Page 425
Enter a page number between 1 - 3,907