Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
عبد الله - عليه السلام - أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (1).
وجه الاستدلال أنه علق وجوب السجدتين على السهو المطلق وهو يتناول صورة النزاع.
لا يقال: هذا الحديث مدفوع عندكم لما أجمع عليه العصابة من أنه لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام.
لأنا نقول: ليس في الحديث دليل على أن الإمام حفظ عليه أو لا، وأيضا فإنه سأل عن السهو العارض له خلف الإمام وهو لا يكون في الركعات غالبا، لأن الإمام حافظ عليه، بل إما في الكيفيات أو في حال القيام والقعود.
وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو (2).
مسألة: لو تعدد ما يوجب السجدتين قال الشيخ في الخلاف: الأحوط أن عليه لكل واحدة سجدتي السهو سواء اختلف أو تعدد (3) (4).
وقال في المبسوط: من سها سهوين أو أكثر منهما مما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو، لأن زيادته تحتاج إلى دلالة. قال: وإن قلنا: إن كلما كان فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب
Page 427
Enter a page number between 1 - 3,907