Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ولأنه إن وجب الإتيان به حال قيامه في الركعتين الأولتين سقط حكمه بعد مفارقته المحل، والمقدم ثابت فالتالي مثله.
أما الملازمة فظاهرة، إذ لا قائل بالفرق، بل كل من أوجب الإعادة بعد المفارقة لم يفصل بينها وبين الشك قبلها.
وأما صدق المقدم فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1).
وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (2).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: [قد ركعت] (3) امض. وترك الاستفصال مع احتمال السؤال يدل على التسوية في الحكم بين الجزئيات.
احتج الشيخ بالاحتياط (4)، فإن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج عن عهدة التكليف إلا بيقين، ومع الشك في الصلاة لا يقين فيبقى في العهدة.
وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ
Page 359
Enter a page number between 1 - 3,907