Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
جملته: من شك في الركوع وهو في حال السجود (1)، وكذا قال في المبسوط (2) والاقتصاد (3)، وهو قول السيد المرتضى (4) وابن بابويه (5)، وابن إدريس (6)، وهو قول المفيد (7) أيضا.
لنا: إن إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، ولأنه يستلزم خرق الإجماع، أو اختلاف (8) المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.
بيان الملازمة: أن الشك بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الأولى إما أن يكون موجبا للإعادة أو لا، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع، وإن كان الثاني لزم اختلاف الشك بعد الفراغ، والشك قبله في الحكم وهو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (9)، ورواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح (10).
Page 358
Enter a page number between 1 - 3,907