Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الباب الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول في السهو مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من شك (1) في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (2). وهذا الكلام يشتمل على حكمين:
الأول: إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الأولتين، وعدمها إن كان من الأخيرتين.
والثاني الإرسال: لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع. أما الأول:
فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع، وإن كان حالة السجود لم يلتفت، سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان (3).
وقد ذكر في الجمل ذلك فقال: القسم الثاني: ما لا حكم له، وعد من
Page 357
Enter a page number between 1 - 3,907