Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (1).
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في الأولتين فأعد (2) وهو يتناول صورة النزاع.
ولأن الركوع جزء لماهية الركعة، والشك في الجزء يستلزم الشك في الماهية، ولو شك في الركعة الأولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعا، فكذا (3) لو شك في الملزوم. ولأن مسمى الركعة إنما يتم بالركوع لاستحالة صدق المشتق بدون صدق المشتق منه، فإذا شك في المشتق منه حصل الشك في المشتق.
والجواب عن الروايتين: إنا نقول بموجبهما: وهو الشك في العدد، والاحتياط معارض بالبراءة، والشك في الجزء لا يستلزم الشك في باقي الأجزاء، والإعادة منوطة بتناول الشك لجميع الأجزاء، إذ هو مسمى الركعة وهو الجواب عن الأخير. وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، وتبعهما ابن إدريس (6)، وأبو الصلاح (7)، والأقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (8) فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (9)، وهو يتناول صورة النزاع.
Page 360
Enter a page number between 1 - 3,907