Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: أن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين1.
ومنها: أن من أراد أن يكفر عن العود في الظهار وجب أن يعتق رقبة مؤمنة ولا تحزئ الكافرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة لأن مال المسلمين ينبغي أن يعود على المسلمين.
ومنها: أن أرض الثغور والحبس التي حبسها عمر (رضي الله عنه) وجعلها لعامة المسلمين لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا لأحد ممن وضع يده عليها اصبها لأها ملك لسائر المسلمين
وومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا اع لأفها أموال المسلمين وتصرف الرعاة منوط بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك
278
قال الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإفا لا تنجس ما ماتت اعبر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: اوما لا نفس له سائلة إذا مات الماء لا ينجسه1
فروع القاعدة امن فروعها: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم ولا نفس 499
سائلة.
المرجع نفسه، ونفس الجزء والصفحة.
- بيان الشرع 89/7.
المرجع السابق.
Page 500