496

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين1.

ومنها: أن من أراد أن يكفر عن العود في الظهار وجب أن يعتق رقبة مؤمنة ولا تحزئ الكافرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة لأن مال المسلمين ينبغي أن يعود على المسلمين.

ومنها: أن أرض الثغور والحبس التي حبسها عمر (رضي الله عنه) وجعلها لعامة المسلمين لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا لأحد ممن وضع يده عليها اصبها لأها ملك لسائر المسلمين

وومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا اع لأفها أموال المسلمين وتصرف الرعاة منوط بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك

278

(ما لا دم فيه فليس بنجس)

قال الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإفا لا تنجس ما ماتت اعبر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: اوما لا نفس له سائلة إذا مات الماء لا ينجسه1

فروع القاعدة امن فروعها: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم ولا نفس 499

سائلة.

المرجع نفسه، ونفس الجزء والصفحة.

- بيان الشرع 89/7.

المرجع السابق.

Page 500

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul