Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وقال أيضا ليس لحاكم من إمام، ولا قاض، ولا وال أن يقبل من رعيته الهدية إلا ممن قد كان ذلك يجوز بينهما من قبل أن يكون إماما أو قاضيا، أو واليا1.
فروع القاعدة امن فروعها: أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدايا ولا سيما ممن ليس لهم عادة في ذلك من قبل.
ومنها: أنه لا يجوز لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يقبل هدية تكون بمثابة الرشوة.
ولا يجوز لأهل العلم أخذ الهدايا من الطلاب في أيام الامتحانات. وقد أأركت مشايخي في بلاد الشام يوم كنت أطلب العلم أهم كانوا لا يقبلون الهدايا امن طلاب العلم ويعتبرون ذلك قمة لهم ونوعا من الرشوة وكذلك المدراء العامون، والوزراء، وكل من تولى أمرا عاما لا يجوز له قبول 279 الهدايا لأها تكون بمثابة الرشوة 2-
معمنى هذه القاعدة: أن المال الذي جعله الله حقا للمسلمين لا يجوز بذله لغير المسلمين فروع القاعدة امن فروعها: لو قتل ذمي رجلا خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة وليس من عاقلة المسلمين 1 - المصنف 101/13 و102؛ وبيان الشرع 197/28.
498 2 - كتاب الضياء 117/15.
Unknown page