Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الوع ان مها معنل دال صدر ارامه رمد اذا م محتلب لا يفسل
ومنها: النحل إذا وقع في الماء لا ينجسه لكونه ليس له دم.
ومنها: العقرب والدبي فإفما لا يفسدان الماء ولا ينجسانه إذا وقعا فيه7: ومنها : القراد، والصحح والحلم إن كان دمهن أصليا فهو يفسد وان تحل فلم يفسد 2979
معنى القاعدة : إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز عنه للعسر وعموم البلوى
وان ذلك يكون سبا في التخفيف لقوله تعالى: لايريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم 5 العسر)*.
فوع القاعدة
من فروعها: ما ذكر الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: واختلفوا في 5م يسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. هذا قول الشافعي وكان ابن عمر إذا وحد في ثوبه دما غسله فإن لم يخرج دعى بحمقص فقطع مكانه، قال أبو بكر بالقول الأول نأخذا.
1 - المرجع السابق، 88/7.
2 - بيان الشرع 88/7.
3 - بيان الشرع 88/7.
- بيان الشرع 141/7 و53 و86 و109 و141، و75/12؛ وكتاب الإيضاح 118/1.
- البقرة (185).
- بيان الشرع 141/7.
Unknown page