497

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الوع ان مها معنل دال صدر ارامه رمد اذا م محتلب لا يفسل

ومنها: النحل إذا وقع في الماء لا ينجسه لكونه ليس له دم.

ومنها: العقرب والدبي فإفما لا يفسدان الماء ولا ينجسانه إذا وقعا فيه7: ومنها : القراد، والصحح والحلم إن كان دمهن أصليا فهو يفسد وان تحل فلم يفسد 2979

(ما لا يتحرز عنه فهو عفو)

معنى القاعدة : إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز عنه للعسر وعموم البلوى

وان ذلك يكون سبا في التخفيف لقوله تعالى: لايريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم 5 العسر)*.

فوع القاعدة

من فروعها: ما ذكر الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: واختلفوا في 5م يسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. هذا قول الشافعي وكان ابن عمر إذا وحد في ثوبه دما غسله فإن لم يخرج دعى بحمقص فقطع مكانه، قال أبو بكر بالقول الأول نأخذا.

1 - المرجع السابق، 88/7.

2 - بيان الشرع 88/7.

3 - بيان الشرع 88/7.

- بيان الشرع 141/7 و53 و86 و109 و141، و75/12؛ وكتاب الإيضاح 118/1.

- البقرة (185).

- بيان الشرع 141/7.

Unknown page