492

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-274

(ما كان استغماله بقصد المخيلة فهو حرام)

يقول العلامة محمد بن بركة رحمه الله: 1فالواجب على من آراد الحج أن اضع جهده، وأن يخلص نيته لله وحده، وأن يصرف همته إلى ما عنده ويجتنب والسمعة فإنه سفر عبادة، وإن إظهار المروات في سفر الحج والتفاخر

الزياء اتكثار من إظهار النعم فيه من دواعي الخيلاء والإعجاب اللذين يؤديان إلى ولا اط الثواب21.

القاعدة امن فروعها: أنه يحرم جر الإزار على الأرض خيلاء

ومنها: أنه لا يجوز لبس الإزار إذا كان أسفل الكعبين لأن ذلك يدعو إلى وومنها: أنه لا يجوز تكبير العمائم على نحو ما هو مألوف في بلادنا إذا كان بقصد المخيلة وليتق علماء الإسلام الله في لباسهم فإهم إذا زلوا زل الكثير

ذلك كتاب الجامع 44/2 و309/2.

كتاب الجامع 44/2.

مل ووكل عمل يشرك به مع الله شيء من الأغيار فهو في النارا

ابهم. اللهم احفظنا من الزلل واجعل أعمالنا كلها لوجهك الكريم.

اومنها: الحرص على الألقاب إذا كان ذلك بقصد الخيلاء أو التباهي فإنه محبط

Unknown page