Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-2
قال العلامة محمد بن بركة : "والعارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فاو ار صاحبها عدم الضمان ضمن . وإن شرط صاحب الأمانة الضماا على المن لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فيحب أن لا يكون في العارية ضمان وان اشرط فيها لأن ما أصله غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لا يوحب ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط2.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: العارية فإنها مضمونة بالتعدي ولو شرط صاحبها اعدم الضمان لأن أصلها مضمون لقوله : احارية مضمونة مؤداة1.
ومن فروعها: الأمانة فإنها غير مضمونة وإن شرط صاحبها الضمان، لأد أصلها خير مضمول ومن فروعها: المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضار الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب.
ومنها: الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط.
496 1 - الجامع 427/1.
2 - المرجع نفسه.
Unknown page