Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اوالمنفصل عن الحيوان أقسام: الأول: ما انفصل عن ظاهره فهو بحس إلا ما ذكر استثناؤه الثاني: ما انفصل عن باطنه وهو نوعان: الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا.
الان يستحيل ومحمع في الباطن. فالأول كالعاب، والدمع والعر والمخاط، فهذه لها حكم الحيوان المترشح منه . والثاني كالدم، والبول، والعذرة
والروث، والقيء، وهذه كلها نحسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره1.
وذهب مالك وأحمد، إلى أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهران، وهو وجه البعض الشافعية، واختاره الروياني منهم وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالاحماع، ونحس من حيوان بج وطاهر من الآدمى على الصحيح، وأما غير الآدمى مما لا يؤكل لحمه فلبنه بحى على الصحيح اوأما المني فمن الآدمي طاهر وقيل فيه قولان.
اوقيل القولان في مني المرأة خاصة، والمذهب الأول.
وأما البيض فطاهر من الماكول، وفي غيره الوحهان في منيه والقيح نحس وكذا اماء القروح إن كان متغيرا وإلا فلا.
ؤما الذي يسيل من فم النائم فإن كان من اللهات فطاهر، وإن كان من المعدة فنجس وهذا بخلاف المالكية فإن المعدة عندهم طاهرة، فما خرج منها يكون طاهرا 494 اما لم يستحل إلى فساد كالقيء 1 - الروضة 15/1.
2 - انظر الروضة 18/1.
3 - بلغة السالك 31/1.
Unknown page