Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: أنه يحرم بيع لحم الخنزير وشحمه، لكونه نجسا لا يحل استعماله
جه من الوجو5.
اومنها: أنه يحرم بيع آلات اللهو والطرب والغناء، لكوفها آلات يحرم استعمالطها
م بيعها.
ومنها: أنه يحرم بيع الكلاب التي لا يصح اقتناؤها شرعا.
ومنها: أنه لا يصح بيع التماتيل، والصلبان لحرمة اقتنائها ومنها: أنه يحرم بيع شعر النساء لتحريم وصله، فقد لعن رسول الله
وأصلها حديث أبي داود اما أبين من حي فهو ميت211.
امن فروع هذه القاعدة: أن من أخذ من شحم الشاة قبل ذبحها كان محرما
او ذبحت بعد ذلك، لكون الشحم قد أخذ منها قبل ذبحها اوقال النووي في الروضة: الأصل أن ما انفصل من حي فهو نحس، ويستتن
واصلة والمستوصلة11) . والفروع كثيرة جدا.
283
اعر المجذوذ، من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش فكلها طاهرة بالإجماع، والمتناثر والمنتوف طاهر على الصحيح. ويستثنى أيضا شعر الآدمي، والعضو المبان منه، ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي فهذه كلها ااهرة على المذهب21.
- الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.
بيان الشرع 67/7. وانظر الروضة 15/1؛ والمهذب للشيرازي 6/1؛ وكتاب الإيضاح 74/1.
493
- الحديث رواه ابن خزيمة وابن ماجه.
الروضة للنووي 15/1.
Unknown page