484

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اومنها: أن من به سلس البول يجوز أن يصلي ولو قطر منه البول فإذا زالت

اورة وشفي وجب في حقه إحداث وضوء للصلاة وزال العذر بزوال الص الض ورة.

ومنها: أن المسافر إذا لم ينو الإقامة يقصر ما دام في السفر حى يرجع 298

(الماء طهور لا ينجسه شيء)

أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف رواه أبو سعيد الخخدري (رضي الله قال: قيل يا رسول الله أنتوضا من بير بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض

الحوم الكلاب، والنتن، فقال 1الماء طهور لا ينجسه شيء

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطي بزيادة الاستثناء ولفظه: 1لم ور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه1. إلا أن هذه

ايادة ضعيفة فتعين الاحتجاج بالإجماع على بحاسة الماء المتغير.

قال الإمام محمد بن إبراهيم: وقيل في البئر إذا وجد فيها ميتة، أو نجاسة ولم الم مت وقعت فيها فقال من قال: إنه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها ان يتغير طعمها أو عرفها ثم قال: قال المصنف أحسبه أراد إذا تغير عرفها اا، ففي ذلك اختلاف، فقال من قال إن ذلك مما يدل على بحاستها، وقال من

و ليس العروف مما يغلب على الطهارة وإنما يغلب عليه اللون والطعم وع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن ماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج، وماء البرد - بيان الشرع 31/7 و37؛ وكتاب الإيضاح 105/1.

487 - نيل الأوطار للشوكاني 34/1، دار الفكر.

12 - بيان الشرع 31/7.

Page 487