Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اه العورد، وماء الابار كنها مياه طامرة ومطهرة لان النعي صثر كلانة الجنس وهي من ألفاظ العموم فعم جميع هذه الأنواع ومن فروعها: أن الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه هو ماء بحس.
واستشى الشافعي المتغير بشيء طاهر كالطحلب، والنورة والجص ونحوذلك امن الطاهرات.
كما استثنى المتغير بمقره وممره إذا لم يخالطه ما ينحسه فهذا الماء وإن تغير لونه أو طعمه، أو ريحه فهو طاهر لكون المغير له ليس بحسا 295
الالء الطهور مثل ماء البحار، وماء الأفار، وماء الثلج والبرد وماء العيون: والماء المضاف مثل ماء الورد، وماء الزهر، وماء الزعفران وماء الشجر، ونحر والحكم الشرعي في هذه المياه أنه يتعين استعمال الماء المطلق لرفع الحدث ذلك.
وازالة النجس فإذا لم يجد الماء المطلق تعين في حقه استعمال الماء المضاف، وإذا احضر الماءآن تعين الماء المطلق؛ فإنه أولى من الماء المضاف قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله: "وإذا وجد الماء الطهور فهو أولى من الياله المضافة، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه له في تطهير النجاسة وزوالها فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه أشبه بالاسم والمعنى والمراد به مثل ماء الورد وماء الشجر.
وهذا مقيد بما إذا لم يزل اسم الماء عنه، فإن خالطه شيء من الخل أو
48 1 - منهج الطالبين 11/3.
2 - منهج الطالبين 11/3.
Unknown page