Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
2687
اله ذه القاعدة تقيد قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات"، فلما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مطلقة، وعامة في شتى الأحوال جاءت هذه القاعدة الا ان ان حكم الضرورة ينتهي بزوال الضرورة وهذه في معى قاعدة إذا انشع الأمر ضاق1.
ليل هذه القاعدة و من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم تاح أن يقصروا من الصلاة إن خحفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، إلى قوله تعالى: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوئا).
وجه الدلالة: أن الله شرع للمؤمنين الرخصة لعذر الخوف فلما زال العذرعاد الحكم إلى الوضع الأصلي فقد أجيز القصر وتغيير هيئة الصلاة للضرورة فلما زالت الضرورة زال حكم الترخيص بزوالها فروع القاعدة ان عادم الماء أحاز له الشارع التيمم فإذا وحد الماء فقد زال عذره ووحب في قه الوضوء ومنها: أن المستحاضة يجوز أن تتوضا لوقت كل صلاة رخصة فإذا زال الدم وجب أن تتطهر منه لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.
489 1 - بيان الشرع 33/13، و109/14 و115.
2 - النساء 101 -103)
Unknown page