482

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرى أقلهن نجاسة.

ومن فروعها: أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت وأنه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الأرض إلا من علة توجب عذرا من حر أو برد وما شبه ذلك من عذر قال محمد بن إبراهيم: اوكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما

بهها من الصفا وأشباهه وإنما خرج من معنى الحيوان وما يشبهه فهو ضرب لا اوز السجود عليه في قول أصحابنا إلا من عذر1.

وقال أيضا: اولا يصلي المصلي على بساط صوف أو شعر... وأما إن سجد اعلى ذلك من ضرورة فلا بأس، وقيل كذلك يسجد على الأدم للضرورة1).

ومن فروعها: أكل الميتة للمضطر. وكذلك شرب بول أو خمر عند الغصة الإساغة اللقمة إذا اضطر لذلك وومنها: أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من آداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه.

وومنها: جواز دفع الصائل ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله4 .

1 - بيان الشرع 109/10.

2 - بيان الشرع 120/10.

3 - بيان الشرع 120/10.

- الوجيز لأستاذنا د. محمد صديقي بن أحمد البورنو، ص 238.

485

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul