Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة من روعها: إذا وحبت الزكاة محلول الحول وملك التصاب فاحرحة ت وحت عليه بالبيع، أو بالهبة، أو نحو ذلك فقد وحبت الزكاة في ذمته إذ لا فرا امن الصدقة.
ومنها : إذا أخرحه عن ملكه بالوقف أو دفعها عن دينه أو أنفقه على أبيه أو أعارها فقد وجبت الزكاة في ذمته لأنه لا فرار من الصدقة.
و منها: أن من وحبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء أو ليضارب فيه أو اليمل به أي عمل فرارا من الصدقة فإن الزكاة تحب عليه إذ لا فرار من الصدقة: 253
منى القاعدة : أن قضاء القاضي لا يصح مع وحود ما يشوش فكره تمن الغضب وحوه أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: لا يقضي القاضي حين يقضى وهو خضبان1.
وع نه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الا يقضي القاضي إلا وهو شبعانا( قال الالمام سلمة بن مسلم رحمه الله : "فإن كان في الإمام غضب فلا يخرج للحكم بين الناس، وإن حدث به غضب بعد خروجه لينصرف إلى منزله ولا يحكم بن اين وهو غضبان كذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على ابلصرة: وإياك والضجر، والغلق والتنكر للخصوم في بمحلس الحق الذي أوجب الله 464 1 - كتاب الضياء 28/11.
Unknown page