461

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة من روعها: إذا وحبت الزكاة محلول الحول وملك التصاب فاحرحة ت وحت عليه بالبيع، أو بالهبة، أو نحو ذلك فقد وحبت الزكاة في ذمته إذ لا فرا امن الصدقة.

ومنها : إذا أخرحه عن ملكه بالوقف أو دفعها عن دينه أو أنفقه على أبيه أو أعارها فقد وجبت الزكاة في ذمته لأنه لا فرار من الصدقة.

و منها: أن من وحبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء أو ليضارب فيه أو اليمل به أي عمل فرارا من الصدقة فإن الزكاة تحب عليه إذ لا فرار من الصدقة: 253

(لا قضاء مع تشويش الفكر)

منى القاعدة : أن قضاء القاضي لا يصح مع وحود ما يشوش فكره تمن الغضب وحوه أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: لا يقضي القاضي حين يقضى وهو خضبان1.

وع نه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الا يقضي القاضي إلا وهو شبعانا( قال الالمام سلمة بن مسلم رحمه الله : "فإن كان في الإمام غضب فلا يخرج للحكم بين الناس، وإن حدث به غضب بعد خروجه لينصرف إلى منزله ولا يحكم بن اين وهو غضبان كذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على ابلصرة: وإياك والضجر، والغلق والتنكر للخصوم في بمحلس الحق الذي أوجب الله 464 1 - كتاب الضياء 28/11.

Unknown page