Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروعها: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجرح في علم الحديث والجرح نوع من الغيبة ولكن لما كان يتعلق جزء منه بالعدالة وكان مجروح العدالة فاسقا جوزه لهذه الغرض.
وومنها: أنه لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله وفي زوجاته الأطهار بل فسقة ولا كرامة فمن كفرهم فهو الكافر، ومن فسقهم فهو الفاسق.
ومنها: أنه لا غيبة فيمن لا يححكم بما أنزل الله لأن الله وصفهم بالفسق.
اولا غيبة في الظالمين.
اولا في التظلم، ولا في ذكر أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم 253
اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض
كلامه عمن أخرج المال أو الثمار عن ملكه بطريقة من طرق الإخراج مثل البيع، أو الهبة، أو في قضاء دين عليه أو أكله أبوه بالحاجة.
قال رحمه الله: فإنه في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة كانت الزكاة في ذمته وثبت للمشترى ما اشتراه لأن البائع في ذلك قد أتلف حق الفقراء بإخراجه من ملكه فإن خرجت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها فلا زكاة عليه إلا أن يكون فارا من الزكاة لأنه قالت العلماء لا فرار من الصدقة
كتاب الإيضاح 164/2.
المرجع نفسه.
Unknown page