Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الأجر(11.
وقال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: اولا يقضي وهو جائع ولا ام ولا كظيظ من الطعام - أي ممتليع لأن ذلك يشوش الفكر1 وقال أيضا: اقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يذهب ذهنه1.
القاعلة اعلم مما تقدم من النصوص فروع عدة وهي أن القاضي لا يجوز له القضاء في اان وقت القضاء لا قبله ولا بعده لأن الرسول قال: 1لا يقضي القاضي و عا شديدا لكونه يشوش الفكر1.
احالة الخخوف الشديد فإن ذلك يشوش الفكر.
اقضي في حالي المرض والألم الشديدين فإن ذلك يشوش الفكر، والله أعلم.
-254
الكفالة، هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، قال النسفي الكفالة مان3.
قد سبق تعريف الحد، والقصاص 465
عض قضي وهو غضبان فقيد النهي حين القضاء وكذلك لا يقضي وهو جوعان وكذلك في حالتي الحزن والفرح الشديدين لأن ذلك يشوش الفكر وكذلك
اات معينة تشوش فكره فيكون قضاؤه قاصرا عن إدراك الحق، وذلك إذا كان اولا في حالي الغم، والهم الشديدين لأن ذلك يشوش ذهنه وكذلك لا يقضي
الضياء 28/11.
كتاب الضياء 206/13.
تعريفات البركي، ص 444.
Unknown page