Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أصل القاعدة: وأصل هذه القاعدة : ما ثبت في الستة من أن ناقة الراء بن عازب دخلت بستانا فأتلفته فسأل رسول الله عن عادة الناس في حفظ أموالهم فقالوا ت ارسول الله إن على أهل الحوائط حفظها في النهار وعلى أهل المواشي حفظها في اليل فقضى بعرفهم1 فروع القاعدة امن فروعها: أئه لو دخلت دابة حايطا لإنسان فأتلفته ليلا كان عليه ضمان ما أتلفته لأنه مقصر.
ومنها: لو أنا رحلا دفع إلى خياط ثويا ليقطعه قصيصا، أو قباء ، أو سراويل أ دفع إلى صباغ ثوبا فأحدث كل ذلك عيبا، كان ضامنا لما أحدث من العيب.
ومنها: لو أن إنسانا أحدث في أرض غيره بناء أو قلع أشحارا، أو غير معالم الأرض كان مأخوذا بحدثه.
ومنها: لو أجرى طبيب عملية جراحية بغير إذن المريض كان مأخوذا بحدثة.
225
وأصل هذه القاعدة: قول الرسول : "أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحساهم على الله تعالى31.
قال الامام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله : اومن قال من
- الحديث أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى 42 2 - المصنف 122/11 3 - الحديث سبق شخريجه
Unknown page