Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
شركين أشهد أن لا إله إلا الله فقد حقن بها دمه، وحرم بها قتله فمن سمعه من المين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت أو ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل
هذا مما يسعه جهله وهو مآخوذ بديته في ماله يؤديها إلى ورتته من المسلمين اجنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورتة من المسلمين
فإن لم يكن علم بإسلامه وقتله على أنه مشرك فهو خطا وديته في بيت مال لمين وفي كل ذلك عليه أيضا عتق رقبة في ماله ع القاعلة
من فروعها: أن المشرك إذا دخل في الإسلام بأن سمعه المحارب أو أعلمه بذلك كان ذلك حاقنا لدمه وماله وعرضه، فإن قتله بعد ذلك كان آثما فإن جهل
اللهه كان عليه الدية وعتق الرقبة ومنها: أن الأعجمي إذا أشار بيده إلى السماء أو بالسبابة مما يوحي أنه أسلم
ام قتله لشبهة إسلامه. قال الإمام أبو بكر الكندي رحمه الله اوإن أومأ أنه مسلم
وكان أعجميا فتكلم بكلام مما يتوهم أنه مسلم فلا تعجل في قتله حتى يتبين كلامه ويعلم ما هو عليه(21.
ومنها: إذا قال أنا مسلم لم يقتل ومن قتله بعد علمه فعليه ديته يؤديها إلى ورثته أو إلى جنسه من المسلمين. إن لم يكن له ورئة في الإسلام.
حكم قتال الكفار وبناء على هذه القاعدة فقد اختلف العلماء في حكم قتال أهل الكتاب فذهب سفيان الثوري وجماعة من الفقهاء إلى القول بعدم التعرض لأهل الكتاب ما 427 م يقاتلونا المرجتع نفسه.
المرجع نفسه 123/11.
كتاب المصنف 123/11.
2
Unknown page