422

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فقال قوم: كل ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام.

وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر دون الذي لا يسكر وأن الشربة الي تسكر الي الحرام. وهذا التأويل بعيد وفيه إغفال من قائله لأنه يلزم عليه أن يحرم النبي الشيء بعد فعل الفاعل له وإنما يحرم الشيء قبل فعله. وغير جائز أن يحرم الله شيئا ايكون ذلك الشيء غير معلوم وهذا من قبيل التكليف بالمحال فلما استحال هذا المعى تعين أن يكون معى الحديث، والله أعلم النهي عن

رب يسكر كثيره لا عن الشربة التي تسكر محهولة غير معينة.

وهذا اختيار أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة وقد أطال فيا

انقريره والرد على مخالفه وأجاد في ذلك.

وع القاعدة

إن كل ما أسكر كثيره من عصير العنب، والتمر، والشعير، فالقليل منه حرام ومنها: أن حكم الحشيشة كاهيرويين، والكوكايين، وما في معناهما حكم خمر ما دامت تسكر وكذلك البيرة، وكل ما يذهب العقل كثيره فقليله حرام، والله أعلم.

228

(كل من أحدث حدثا في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه)

معى القاعدة: أن من تصرف في مال الغير بغير إذنه فأتلفه، أو أحدث فيه عيبا 425 عليه ضمان ما أتلف.

كتاب الجامع باختصار 537/2 -540.

كتاب الجامع 394/2.

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul