Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وواختلفت أقاويل أهل العلم في تأويل هذا الحديث.
قال محمد بن بركة: "وروي من طريق إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء قومنا
ام قالوا: معى قول البي: "كل مسكر حرام من الأشربة التي تسكر وهنا قول أصحابنا فيما أجازوا شربه من المنبوذ في الأدم واتفق علماء عوام الأمصار أن اوالشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم كثير يقول به1 اوزعم أبو حنيفة أن بيع النبيذ جائز إلا وخالفه صاحباه في بيع النبيذ ولون إن النبيد حمر طريق أبي بردة أنه استدلوا على مذم اه باس تشرب من ام ماء فصه ار عدة في من نلك أما مالك والشافعي، وداود وغيرهم من فقها اوإن قل وأن الحد يلزم شاربه إذا كان كثيره ي استدل من أجاز شرب النبيذ بكا رويي الحريم هي الشدة الي فعطش فاستستي راب فلما شمه قطب عليكم فاصنعوا به ه
طوف اء من طريق عائشة وابن عباس لا تس كان فأتاه
خيف اقله : إذا اغتلمت عليكم فاكسروها بالماء، ومنها قوله من رابه من شرابه ريب فليسن عليه الماء، ومن قوله اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والحنشم، والمزفت واشربوا في السقاء فإن رهبتم غلمته فمدوه بالماء1 الكن أجمع كل من قال بشرب النبيذ وحرمته أن السكر منه حرام واختلقوا في معن قول النبي كل شراب مسكر فهو حرام1 مع اتفاقهم على تصحيح 424 الرواية 1 - المرجع نفسه 536/2.
2 - رواه النسائي وابن ماجه، وأحمد
Unknown page