Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ايطلها إذا كان ذلك العمد لأجل إصلاحها، والله أعلم
225
اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي رحمه الله في باب صفة غسل قال رحمه الله: اوجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات31.
والمقصود بكلامه ما يتصور من الميت دون ما لا يتصور منه كالردة مثلا
والكذب، والغيبة، ولمس المرأة الأجنبية فهذه أمور لا يتصور وقوعها من الأموات.
أما ما يتصور حصوله من الأموات فهو خروج شيء من أحد السبيلين فإنه تاقض للوضوء من الأحياء والأموات.
ومنها: خروج الدم من جسده فإنه ناقض للوضوء.
ومنها: فساد جسده.
واختلفوا في خروج لعابه، أو مخاطه، أو دموعه بعد الوضوء.
اال بعضهم: يفقض ذلك وضوءه، وقال آخرون إنما ينقضه ما ينقضه وهو 2287
هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله: اكل مسكر حرام 423 كر خمر1.
كتاب الإيضاح 27/2 وما بعدها 2 كتاب الايضاح 112/2.
الاسع نفسه 23(1127.
4 المرجع نفسه، 112/2.
حاب الخامع 52512.
Unknown page