400

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: إذا زنت سقط مهرها لأها آدخلت الحرمة على زوجها بفعلها وومنها: إذا حلف الزوج على زوجته ألا تفعل ما له أن يمنعها عنه فارتكبت ايه، وفعلت ما حلف عليها ألا تفعله فيإها تطلق ويبطل صداقها لأن الحرمة هي

ادخلتها عليه، قياسا على المرتدة، وهذا قياس محمد بن عبد الرحمن بن سلمة اني وكان فقيها وابن فقيه كما قال ابن بركة وقد قاس ذلك على المرتدة.

299

(كل قرض جر منفعة فهو حرام)

أصل هذه القاعدة: أن الرسول فهى عن قرض جر منفعة، فمن أقرض اضا لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن الرجل رجلا بيتا له شهرا على اقرضه دينارا، أو درهما فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه وله

الص الخبر يفيد جواز الزيادة في القرض إذا لم يشترها المقرض. وهذا من حسن رسول الله وكمال فعاله3

و ليعيره بعيره يوما أو أكثر أو يسكنه في منزله، أو نحو ذلك.

كتاب الجامع 518/2.

كتاب الجامع 413/2؛ والمصنف 213/20.

اظر كتاب الجامع 414/2.

ان بذلك لما روي أن الني اقترض من أعرابي بعيرا بكرا فلما جاءته إبل امن هذا القبيل: إذا أقرضه مالا على أن يزوجه ابنته أو يعمل له عملا بلا

على المقترض رد ما أخذ، أو مثله مع التوبة.

قةة أمر أبا رافع مولاه أن يرد له رباعيا وقال: إن خيركم أحسنكم قضاع

ارجاع ديناره، وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحا أما لو كان المقترض قد زاد المقرض فوق حقه من غير شرط فهذا جائز وهو

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul