401

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-213

(كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه الدية)1

القصاصص سبق بيانه وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: (أم يحافون أن يحيف الله عليهم ورسوله)2 والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة عن القدر الاحب فيه القصاص وتعذر فيه المائلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتض اله إلى الدية قال العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض كلامه عما يجب فيه القصاص: "قال بعض المتفقهة من مخالفينا ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه لا ايوصل إلى حقيقة الحق منه - يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة ونحر انوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه ومقصوده بما يعحز عن إدراكه أي ما تتعذر فيه الممائلة لأن القصاص مبي على المثلة فإذا كان القصاص لا يستوفى إلا مع شيء من الزيادة والحيف فإن حق المقتص له ينتقل إلى الدية، لئلا يترتب على القصاص ظلم أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: ما رواه ثمران بن حارثة عن أبيه أن رحلا ضرب رحلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه الني فأمر له الني بالدية فقال الرجل إني أريد القصاص قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها"، ولم 404 1 - كتاب الجامع 510/2.

3 - النور (50).

3 - كتاب الجامع 510/2.

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul