Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-213
القصاصص سبق بيانه وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: (أم يحافون أن يحيف الله عليهم ورسوله)2 والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة عن القدر الاحب فيه القصاص وتعذر فيه المائلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتض اله إلى الدية قال العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض كلامه عما يجب فيه القصاص: "قال بعض المتفقهة من مخالفينا ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه لا ايوصل إلى حقيقة الحق منه - يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة ونحر انوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه ومقصوده بما يعحز عن إدراكه أي ما تتعذر فيه الممائلة لأن القصاص مبي على المثلة فإذا كان القصاص لا يستوفى إلا مع شيء من الزيادة والحيف فإن حق المقتص له ينتقل إلى الدية، لئلا يترتب على القصاص ظلم أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: ما رواه ثمران بن حارثة عن أبيه أن رحلا ضرب رحلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه الني فأمر له الني بالدية فقال الرجل إني أريد القصاص قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها"، ولم 404 1 - كتاب الجامع 510/2.
3 - النور (50).
3 - كتاب الجامع 510/2.
Unknown page