Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
219
الفرقة بين الزوجين قد تكون من المرأة بطريق الفسخ بسبب من أسباب الفسخ، وقد تكون من الرجل بطريق الطلاق، وقد تكون من القاضي بسبب من أاسباب فرق القاضي وهي معروفة في كتب الفروع كما إذا آلى منها وانتهت مدة الاليلاء ولم يفء إلى زوجته، ولم يطلقها فإن القاضي يفرق بينهما ونحو ذلك.
فإن كانت الفرقة من قبل الزوجة فهي مسقطة لمهرها.
فروع القاعدة المن فروع هذه القاعدة امن فروعها: إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام سقط مهرها لأن الفرقة حصلت من جهتها ومنها: أن المرأة إذا ادعت عيبا على الزوج كالعنة مثلا ولم يثبت هذا العيب فإن فسحت هذا العقد قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ كان من حهتها فأسقط مهرها كردقها.
ومنها: إذا حصلت الفرقة باللعان فإن المهر يسقط كله قبل الدخول حت المتعة الان الفسخ من قبلها لأنه إنما يكون إذا تم لعاها.
وومنها: إذا حصلت الفرقة لسبب عيب فيها لتلف المعوض قبل تسليمه.
ومنها: إذا أسلمت تحت كافر سقط مهرها لما متم 1 - كتاب الجامع 518/2.
2 - منار السبيل 180/2؛ وكتاب الجامع لابن بركة 518/2.
402 3 - منار السبيل 180/2.
Unknown page