593

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ (^١) المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (^٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٣).
وَلِمُسْلِمٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَسُمِ (^٤) المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ» (^٥).
٨٥٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (^٦) -.

(^١) في و: «ولا تسألِ» بالجزم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٦١): «(تسأل) رفع، خبر بمعنى النهي، وبالكسر على النهي حقيقةً».
(^٢) مِنْ: كفأت الإناء، أكفؤه: إذا كببته لتُفرِغ ما فيه؛ وهذا مثل لاستمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها وسعيها في إفساد حظها منه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٢٨٦).
(^٣) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥).
(^٤) في هـ: «يسِم» بكسر السين، والمثبت من ب، ج.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٣٣): «بفتح الياء، وضم السين، وجزم الميم وكسرها وصلًا لالتقاء الساكنين».
و«السَّوْم»: المجاذبة بين البائع والمشتري على السِّلعة وفصل ثمنها. النهاية (٢/ ٤٢٥).
(^٥) صحيح مسلم (٩ - ١٥١٥).
(^٦) أحمد (٢٣٤٩٩)، والترمذي (١٥٦٦) واللفظ له، والدارقطني (٣٠٤٧)، والحاكم (٢٣٦٩).

2 / 70