592

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

البُخَارِيُّ (^١).
٨٥٢ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (^٢).
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟
قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٣).
٨٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ (^٤)، فَمَنْ تَلَقَّى (^٥) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٦).
٨٥٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (^٧)، وَلَا يَبِيعُ (^٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ (^٩)

(^١) صحيح البخاري (٢٢٠٧).
(^٢) «الحَاضِر»: ساكن الحاضرة؛ وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرعٌ وخصب.
و«البَادِي»: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة. إرشاد الساري (٤/ ٧١).
(^٣) البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).
(^٤) «تَلَقِّي الجَلَب»: هو أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ الجالبون المتاعَ قبل بلوغهم إلى الأسواق ومعرفتهم بالأسعار. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٥١).
(^٥) في د: «تلقاه».
(^٦) صحيح مسلم (١٥١٩).
(^٧) من النَّجش؛ وهو: أن يمدح سلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ لكن ليسمعه سامع يريد شراءها فيَغْتَرَّ بزيادته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٩٢).
(^٨) في أ، ز: «يبع»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٩) في هـ: «ولا يخطب» بكسر الطاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٩٢): «(خطب) المرأة في النكاح (خطبة) - بكسر الخاء -؛ (يخطب) - بضم الطاء -».

2 / 69