591

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

وَرَوَى (^١) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ (^٢) عُمَرَ ﵄ مَوْقُوفًا (^٣)» (^٤).
٨٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ (^٥)، وَالمُزَابَنَةِ (^٦)، وَالمُخَابَرَةِ (^٧)، وَعَنِ الثُّنْيَا (^٨) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (^٩) -.
٨٥١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ (^١٠)، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ (^١١)، وَالمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ

(^١) في هـ زيادة: «أبو».
(^٢) «ابْنِ» ليست في هـ، و.
(^٣) في ب: «مرفوعًا»، وهو تصحيف.
(^٤) جامع الترمذي (١٢٤٢).
(^٥) قال جابر ﵁: «والمُحاقلة: أن يبيع الزرع القائم بالحبِّ كيلًا». صحيح مسلم (١٥٣٦).
(^٦) ورد بيان معنى (المزابنة) في حديث ابن عمر ﵄ في البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)؛ قال: «والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام».
(^٧) قال جابر ﵁: «أما المُخَابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر». صحيح مسلم (١٥٣٦).
(^٨) «الثُّنْيَا»: الاسم من الاستثناء. معجم ديوان الأدب (٤/ ٦٤).
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ١٩٥): «الثُّنْيا المبطلة للبيع قوله: (بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار، أو الأغنام، أو الثياب، ونحوها، إلا بعضها)، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: (بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهمًا)، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء».
(^٩) أبو داود (٣٤٠٥)، والنسائي (٣٨٨٩)، والترمذي (١٢٩٠).
(^١٠) في هـ: «المخابرة».
و«المُخَاضَرَة»: بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، وهي خُضْر بعد. العين (٤/ ١٧٦).
(^١١) ورد بيان معنى المُلَامسة والمُنَابذة من قول أبي سعيد الخدري ﵁؛ قال: «والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
و«المُنَابَذَة»: طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢). وانظر: إرشاد الساري (٤/ ٦٤).

2 / 68