إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ (^١) إِبِلًا (^٢) أَوْ غَنَمًا (^٣)، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا (^٤)، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ (^٥) فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ (^٦)، وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ (^٧)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٨).
٧٩٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ (^٩) -.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
٧٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: «بَيْنَا (^١٠) أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا (^١١) أَنَا
(^١) في أ: «استرعَا».
(^٢) «اسْتُرْعِيَ إِبِلًا»: كُلِّف رعيه ورعايته. انظر: المفهم (٣/ ٥٥٢).
(^٣) في ز: «وغنما».
(^٤) «تَحَيَّنَ سَقْيَهَا»: أي: يطلبون حينها. النهاية (١/ ٤٧٠).
(^٥) «شَرَعَتْ فِيهِ»: أي: وردت شريعته، وهي موضع الورود إلى الماء. كشف المشكل (٤/ ١٣٤).
(^٦) أي: دفع السَّلب كله إلى القاتل من غير أن يأخذ منه الخمس، بخلاف الغنيمة فإنه يأخذ منها الخمس. المفاتيح في شرح المصابيح (٤/ ٤٣٦).
(^٧) في ب: «عليكم»، وهو وهم.
(^٨) صحيح مسلم (١٧٥٣).
(^٩) أحمد (١٦٨٢٢)، وأبو داود (٢٧٢١).
(^١٠) في د، هـ، و، وحاشية ج: «بينما».
(^١١) في ب، ز: «وإذا».