487

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

والخــصـي [١١٦٣]


= لكن البتراء وهي ما قطع ذنبها أو لا ذنب لها خلقه إذا كانت بتراء بأصل الخلقة فتجزيء بلا كراهة، أما إذا قطع ذنبها، فتكره التضحية بها قياساً على العضباء لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعاً فيما يؤذيه وجمالاً لمؤخره، وفي قطعة فوات هذه الأمور، هذا في الإبل والبقر والمعز وسيأتي حكم مقطوع الإلية أو أكثرها من الضأن(١)

[١١٦٣] غير المجبوب أو غير مقطوع الذكر(٢).

ويجزئ الخصي غير المجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط أو سلتا أو رضتا ولم يقطع ذكره(٣).

لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوءين عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ ورضي عنه قال: ((ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين مَوْجِيّيْنِ خصيين ... الحديث))(٤).

مَوْجِيْنِ: أي موجوعين. ومعناه: مقطوعين(٥).

(١) ص ٤٨٨ تعليق ١١٦٦ من هذا الكتاب.

(٢) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤ / ٢٢٤.

(٣) ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١ / ١١٣.

(٤) ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١٣ ص ٦١، ٨٣ باب ١٢ حديث ٧٣.

(٥) انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير الجزري جـ ٥ / ١٥٢.

487