486

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وتجزئ الجما [١١٥٩] وهي المخلوقة بلا قرن [١١٦٠] والبتـراء [١١٦١] وهي من لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً [١١٦٢]


= فصاعدا.

ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى وضحى بغير الإبل والبقر والغنم(١).

[١١٥٩] وقوله: «وتجزئ الجماء» هكذا في المخطوط والصواب كما في الأصول: «وتجزئ الجماء» بهمزة مثبتة بعد الألف. وهمزة مثبتة بعد الياء في تجزئ(٢).

[١١٦٠] في الأضحية والهدي(٣).

[١١٦١] قوله: «والبتـراء» هكذا في المخطوط والصواب: «والبتراء» بألف ممدودة لا مقصورة(٤).

[١١٦٢] لأنه لم يرد في البتراء ولا الجماء منع فيهما على أصل الإباحة وهو قول الجمهور، وقال ابن حامد: «لا تجزئ الجماء والصحيح أنها تجزئ لما ذكرنا»(٥).

(١) انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٢٤.

(٢) انظر: «نيل المآرب بشرح دليل الطالب»، وانظر الروض المربع بحاشية ابن قاسم جـ ٤ / ٤٢٢.

(٣) «نيل المآرب» جـ ١ / ١١٢.

(٤) انظر: «نيل المآرب شرح دليل الطالب» جـ١/ ١١٣، «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» جـ٤/ ٢٢٣.

(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد جـ ١ / ٦٤٢، «السلسبيل في معرفة الدليل» للبيهقي جـ ١ / ٣٩١ هامش ١١.

486