485

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

سن يجزي فيها من الضأن [١١٥٤] ماله نصف سنة ويعرف بنوم الصوفة على ظهره [١١٥٥] ومن المعز ماله سنة [١١٥٦] ومن البقرة ماله سنتان [١١٥٧] ومن الإبل خمس سنين [١١٥٨]


[١١٥٤] الضأن : هكذا في المخطوط والصواب الضأن : بهمزة على الألف بعد الضاد.

[١١٥٥] أي: أقل سن يجزئ فيها الضأن كونه له ستة أشهر وهو ((الجذع)) (١). ويعرف بنوم الصوف أي اقترافه على ظهره على جنبيه (٢).

[١١٥٦] المعز سبق تعريفه (٣).

ولا يجزئ دون ثني معز. وهو ماله سنة كاملة، لأنه قبل تمام السنة لا يلقح ولا ينزو بخلاف جذع الضأن فهو ينزو ويلقح عند تمام ستة أشهر (٤).

[١١٥٧] وهو الثني.

[١١٥٨] وهو الشيء أيضاً. ويستدل لما سبق بما روى جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذَعَةٌ من الضأن)) (٥) فلا يجزيه من الإبل والبقر والغنم إلاَّ ثنيِّ =

(١) انظر: ص ٤٢٥ تعليق ١٠٤١ من هذا الكتاب.

(٢) ((مفيد الأنام)) ص ٢٠٧ جـ ٢.

(٣) سبق تعريفه ص ٤٢٦ تعليق ١٠٤٣ من هذا الكتاب.

(٤) ((كشاف القناع)) جـ٢ ص ٥٣١.

(٥) رواه مسلم (١٩٦٣) كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية.

485

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal | Usul